ولد فعليه الحد: "به قال الشافعي، ومالك، وأحمد، وجمهور العلماء -رحمهم اللَّه-، ولا نعلم فيه خلافًا" (?).
وقال ابن الهمام (861 هـ): "ولو قذف امرأة لاعنت بغير ولد فعليه الحد. . . ولا يعلم خلاف في ذلك" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية (?)، والشافعية (?).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- في قصة هلال بن أمية -رضي اللَّه عنه- حين لاعن امرأته وفرَّق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما وفيه قال ابن عباس -رضي اللَّه عنه-: "ففرق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما، وقضى أن لا يُدعى ولدُها لأب، ولا تُرمى، ولا يُرمى ولدُها، ومن رماها أو رمى ولدَها فعليه الحد" (?).
• وجه الدلالة: الحديث ظاهر في أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بأنه من رمى المرأة بعد الملاعنة فعليه الحد (?).
الدليل الثاني: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي اللَّه عنه-، قال: "قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ولد المتلاعنين، أنه يرث أمه، وترثه أمه، ومن قفاها به جلد ثمانين، ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين" (?).
الدليل الثالث: أن حصانة المرأة الملاعِنة لم تسقط باللعان، ولم يثبت عليها الزنا بلعانها، ولا يوجد ما يدل على أمارة الزنا كولد لها لا أب له، فكان