• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6)} (?).
• وجه الدلالة: الآية عامة في أن كل من رمى زوجته، فإنه يلاعنها، وليس ثمة دليل يستثني الأعمى من ذلك (?).
الدليل الثاني: أن الأعمى قد يُدرك زنا زوجته، إما بالصوت المُشعر بالجماع، أو بوضع يده على ذكر الرجل وفرج زوجته، فكان لعانه كلعان غيره (?).Rيظهر واللَّه تعالى أعلم صحة الإجماع في المسألة؛ لعدم المخالف واللَّه تعالى أعلم.
تنبيه: نقل بعض الفقهاء عن مالك وأبي الزناد ويحيى بن سعيد الأنصاري (?) القول بأن من شرط اللعان الرؤية، وأن لعان الأعمى لا يصح إلا إذا أنكر الحمل وادعى الاستبراء.
وممن نقله ابن قدامة في "المغني" (?)، وابن العربي في "أحكام