أبيه الذي مات على الإسلام.
ويتبيَّن مما سبق أن الشخص إن كان أبواه أو أحدهما لم يمت بعد فالمسألة غير مرادة.
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا على أنه إذا قال الرجل للرجل: يا ابن الكافر، وأبواه مؤمنان قد ماتا، أن عليه الحد" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن قوله للشخص الذي أبواه مسلمان يا ابن الكافر فيه نفي نسبه عن أبيه الذي مات على الإسلام، فكأنه قال: "أنت لست ولد أبيك، وإنما أنت ابن شخص آخر كافر".
• المخالفون للإجماع: المخالفون في المسألة على قولين:
القول الأول: ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن قال يا ابن الكافر فإنه لا يكون قذفًا، وإنما يجب فيه التعزير. وهو قول الحنفية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
القول الثاني: ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يُحلَّف فإن حلف أنه لم يُرد نفيًا فلا حد عليه. وهو قول للمالكية (?).
• دليل المخالف: الدليل الأول: أن آية القذف إنما وردَت في القذف بالزنا،