يحد بالإجماع" (?). وقال ابن فراموز (885 هـ): "ولو قال لامرأة يا زاني حد: هذا بالاتفاق" (?). وقال الحطاب (954 هـ) (?): "واتفقوا على أنه إذا قال لامرأة يا زان أنه قذف" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: أن القاذف قد أتى باللفظ الصريح للقذف، وإنما حذف هاء التأنيث، وهذه الهاء قد تحذف في استعمالها للنساء كالحائض والطالق والحامل ونحو ذلك (?).
الدليل الثاني: أن حذف الهاء للمؤنث سائغ في لغة العرب، وهو من باب الترخيم (?).
الدليل الثالث: لأن الأصل في الكلام التذكير، وإلحاق هاء التأنيث إنما هو للفصل بين المذكر والمؤنث، والفصل هنا حاصل بالإشارة فلا يخرج بإسقاط حرف التأنيث من أن يكون قذفًا، وهو كقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ} (?)، وقوله تعالى: {وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ} (?)، فحذفت الهاء