والشافعية (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عموم الأدلة السابقة في تحريم اللواط، وهي عامة في ملك اليمين وغيره.Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: المراد بالأمرد هنا هو الشاب الوسيم، ذو الوجه الحسن.
قال ابن منظور: "المَرَدُ: نَقاءُ الخدين من الشعر، ونَقاء الغُصْن من الوَرَق، والأَمْرَدُ الشابُّ الذي بلغَ خروج لِحْيته، وطَرَّ شاربه، ولم تبد لحيته" (?).
صورة المسألة: مما هو مقرر ضرورة إباحة نظر الرجل للرجل، وإباحة مصافحة الرجل للرجل، ولمسه، لكن هذا مقيد بألا يكون اللمس أو النظر بشهوة، وقصد التلذذ، فإن كان لشهوة وتلذذ فهو حرام.
• من نقل الإجماع: قال ابن القطان (628 هـ): "أجمعوا على أنه يحرم النظر إلى غير الملتحي بقصد التلذذ بالنظر وتمتع البصر بمحاسنه"، نقله عنه ابن عابدين (?).
وقال ابن تيمية (728 هـ): "والتلذذ بمس الأمرد، كمصافحته، ونحو ذلك، حرام بإجماع المسلمين" (?). وقال أيضًا: "والنظر إلى وجه الأمرد بشهوة كالنظر