لعن صاحبه، وأنه مما خافه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تقع فيه أمته، وهذا يدل على تحريمه، وأنه من الكبائر.
الدليل السادس: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في الذي يعمل عمل قوم لوط: (ارجموا الأعلى والأسفل، ارجموهما جميعًا) (?).
الدليل السابع: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) (?).
• وجه الدلالة من الحديثين: في الحديثين بيان عقوبة شرعية لمن عمل اللواط، وذلك يدل صراحةً على تحريمه، وأنه من الكبائر.Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم على أن اللواط محرم، وهو من الكبائر؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: تبيَّن في المسألة السابقة إجماع أهل العلم على تحريم اللواط، فمن استحل إتيان اللواط بملك يمينه الذكر فهو كافر، إذا توفرت الشروط، وانتفت الموانع.