ويبدأ الشهود به إذا ثبت بالبينة" (?) ونقله عنه أبو الطيب (?)، والشوكاني (?).

وقال المرداوي (885 هـ): "وإن ثبت بالإقرار استحب أن يبدأ الإمام بلا نزاع" (?) ونقله عنه ابن قاسم (?).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي بكرة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة، ثم رماها بحصاة مثل الحمصة، ثم قال: (ارموا واتقوا الوجه) (?).

الدليل الثاني: أن هذا القول مروي عن علي -رضي اللَّه عنه- (?).

الدليل الثالث: أن إيجاب الرجم على الشهود أولًا أبعد لهم من التهمة في الكذب عليه (?).

• المخالفون للإجماع: المخالفون في المسألة على قولين:

القول الأول: ذهب الحنفية (?) إلى أنه إن ثبت الزنا بالإقرار فيشترط أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015