• من نقل الإجماع: قال القاضي عياض: "اتفق العلماء أنها لا تحد إلا قاعدة" (?) ونقله عنه الشوكاني (?). وقال ابن القطان (628 هـ): "أجمع الفقهاء أن المرأة تضرب في الزنا جالسة، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: بل تضرب قائمة" (?).

وقال النووي (676 هـ): "واتفق العلماء على أنه لا ترجم إلا قاعدة" (?). وقال الصنعاني (1182 هـ): "واتفق العلماء أنها ترجم المرأة قاعدة" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن المرأة عورة، وكونها جالسة أستر لها (?).

• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن المرأة تُحد قائمة.

وهو قول ابن أبي ليلى، وأبي يوسف (?).

• دليل المخالف: استدل من قال بأن المرأة تُحد قائمة بالقياس على اللعان، فكما أن المرأة تُلاعن وهي قائمة، فكذا الحد (?).Rالمسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لخلاف ابن أبي ليلى وأبي يوسف، واللَّه تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015