• من نقل الإجماع: قال ابن المرتضى (840 هـ): "يجلد الحربي إجماعًا" (?) ونقله عنه الشوكاني (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك أبو يوسف من الحنفية (?).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (?).
الدليل الثاني: عن عبادة بن الصامت -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (خذوا عني، خذوا عني، قد جعل اللَّه لهن سبيلًا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) (?).
• وجه الدلالة: عموم النصوص بوجوب الحد على الزاني، ولم تشترط كونه ليس من دار الحرب (?).
• المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن الحربي لا يُجلد إن ثبت زناه.
وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية (?)، والمالكية (?) (?)، والحنابلة (?).
• دليل المخالف: أن الحربي غير ملتزم بأحكام المسلمين فلم تجب عليه أحكام المسلمين المتعلقة بحقوق اللَّه تعالى (?).