إلى دليل (?).

• المخالفون للإجماع: ثمة ثلاث مسائل:

أولًا: رجم الزاني وهو قائم: ذهب بعض الفقهاء إلى أن الرجل يرجم قاعدًا، أو قائمًا. وبه قال ابن حزم (?). وقيل: يُرجم قاعدًا. وهو منسوب إلى مالك (?).

ثانيًا: عدم توثيق الزاني أثناء الرجم: ذهب طائفة إلى أن الزاني إن حُفر له فالأولى عدم ربط يديه. وهو قول لبعض المالكية (?).

والظاهر في مذهب المالكية أن للإمام توثيقه وعدم توثيقه كما هو الحال في القيام والقعود (?).

ثالثًا: الحفر للمرجوم: خالف بعض الفقهاء في مسألة الحفر للرجل الزاني على ثلاثة أقوال: القول الأول: يحفر للرجل.

وهو قول للمالكية (?)، وبه قال قتادة وأبو ثور (?)، ونسبه النووي إلى أبي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015