المرجوم لا يحفر له" (?) ونقله عنه ابن قاسم (?). وقال ابن قدامة (620 هـ): "إذا كان الزاني رجلًا أقيم قائمًا، ولم يوثق بشيء، ولم يحفر له، سواء ثبت الزنا ببينة أو إقرار، لا نعلم فيه خلافًا" (?) ونقله عنه ابن قاسم (?). وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) (?).

وقال ابن قاسم (1392 هـ): " (ولا يحفر للمرجوم في الزنا رجلًا كان أو امرأة) أما الرجل فبالاتفاق" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (?)، المالكية في عدم الحفر (?)، والشافعية (?).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي سعيد -رضي اللَّه عنه- أن رجلًا من أسلم يقال له ماعز بن مالك، أتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إني أصبت فاحشة فأقمه علي، فرده النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرارًا قال ثم سأل قومه؟ فقالوا: ما نعلم به بأسًا إلا أنه أصاب شيئًا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد، قال فرجع إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمرنا أن نرجمه، قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد، قال، فما أوثقناه ولا حفرنا له، قال: فرميناه بالعظم والمدر والخزف، قال فاشتد واشتددنا، خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة - يعني الحجارة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015