الجلد وهي حامل لم تجلد بالإجماع حتى تضع" (?) ونقله عنه أبو الطيب (?). وقال ابن حجر (852 هـ): "وقد استقر الإجماع على أنها لا ترجم حتى تضع" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (?).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قصة الغامدية التي جاءت إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: يا رسول اللَّه إني قد زنيت فطهرني، وإنه ردها، فلما كان الغد قالت: يا رسول اللَّه لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزًا، فواللَّه إني لحبلى، قال: (إمَّا لا فاذهبي حتى تلدي)، فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته، قال: (اذهبي فأرضعيه حنى تفطميه)، فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي اللَّه قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها، فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها. . . الحديث (?).
• وجه الدلالة: الحديث ظاهر في أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يُقم الحد على المرأة الحبلى حتى وضعت حمْلها.
الدليل الثاني: أنه المروي عن الصحابة رضي اللَّه عنهم، وذلك أن عمر -رضي اللَّه عنه- رفعت له امرأة قد غاب عنها زوجها سنتين، فجاء وهي حبلى، فهم عمر برجمها، فقال له معاذ بن جبل: يا أمير المؤمنين! إن يك لك السبيل عليها فلا سبيل لك على ما في بطنها، فتركها عمر حتى ولدت غلامًا قد نبتت ثناياه، فعرف زوجها شبهه به، قال عمر: "عجز النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ