به الإحصان لواحد منهما" (?).
ويضاف إلى ذلك النقولات التي سبقت في مسألة: "يشترط للإحصان النكاح" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (?)، والمالكية (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن التسري ليس بنكاح، ولا تثبت فيه أحكام النكاح، وقد تقرر الإجماع أن النكاح من شروط الإحصان (?).
• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن من وُطئت في نكاح صحيح وهي أمة، ثم أُعتقت فإنها تكون محصنة، ولو لم توطأ بعد عِتقها.
وهو قول للشافعية خلاف الأصح عندهم (?).
وثمة قول أن الأمة حُكمها حكم الأحرار، فيجب عليها الرجم إن زنت، والحرية ليست بشرط في الإحصان.
وبه قال أبو ثور إلا أن يمنع منه إجماع (?).Rيظهر مما سبق أن ثمة مسألتان: المسألة الأولى: أن التسري لا يصير به السيد محصنًا، فهذه محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف.