وخالف الحنابلة في أحد الوجهين (?)، فقالوا: هو طاهر.

ولم أجد دليلًا، للقولين.Rأن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[72 - 409] المحل النجس يطهر بالماء الكثير:

إذا أدخل المحل النجس في ماء كثير، وغسله فيه، فإنه يطهر بالإجماع.

• من نقل الإجماع: ابن العربي (543 هـ) حيث يقول: "إذا أدخل المحل النجس في إجانة، وهي القصعة فغسلها فيها، فإن تغير الماء لم يطهر إجماعًا، . .، هذا إن كان الماء يسيرًا، فإن كان كثيرًا طهر المحل إجماعًا" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع: حديث عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنه قال: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" (?).

• وجه الدلالة: أن الماء إذا كان كثيرًا، فإنه لا يحمل الخبث ولا ينجس، فإذا أدخل المحل النجس فيه، فإنه يطهر؛ لأنه أدخل في ماء طاهر، لم يتأثر بإدخال النجاسة، واللَّه تعالى أعلم.Rأن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[73 - 410] النجس يطهر بالغسل في الماء الجاري:

إذا غسل المحل النجس في الماء الجاري، فإنه يطهر بلا خلاف.

وتعبيره بالماء الجاري دون تقييد يدخل فيه الكثير والقليل.

• من نقل نفي الخلاف: الكاساني (587 هـ) حيث يقول: "وأما طريق التطهير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015