وقال ابن مودود الموصلي (683 هـ) (?) "حد الزاني إن كان محصنًا الرجم بالحجارة حتى يموت. . . . وعلى ذلك إجماع العلماء" (?). وقال ابن تيمية (728 هـ): "ثبت الرجم بالسنة المتواترة، وإجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-" (?).

وقال العيني (855 هـ): "استحقاق الزاني المحصن للقتل وهو الرجم بالحجارة، وأجمع المسلمون على ذلك" (?).

وقال ابن الهمام (861 هـ): "عليه إجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم- ومن تقدم من علماء المسلمين" (?) ونقله عنه الملا علي القاري (?). وقال ابن نجيم (970 هـ): "وعلى هذا -أي: رجم الزاني- إجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم- وإنكار الخوارج الرجم باطل؛ لأنهم إن أنكروا حجية إجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-" (?).

والخطيب الشربيني (977 هـ): "الحد هو الجلد والتغريب على غير المحصن، والرجم على المحصن بالنص والإجماع" (?). وقال الملا علي القاري (1014 هـ): "الرجم عليه إجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، ومن تقدم من علماء الأمة" (?).

وقال المناوي (1031 هـ): "فرجم المحصن واجب بإجماع المسلمين" (?). وقال الزرقاني (1122 هـ): "قال الخوارج والمعتزلة: لا رجم مطلقًا، وإنما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015