الراشدين، وباتفاق أئمة أهل العلم" (?) ونقله عنه ابن حجر (?).
وقال الماوردي (450 هـ): "والدليل على وجوب الرجم. . . انعقاد الإجماع عليه حتى صار حكمه متواترًا" (?). وقال ابن حزم الظاهري (456 هـ): "اتفقوا كلهم -حاشا من لا يعتد به بلا خلاف وليس هم عندنا من المسلمين- فقالوا إن على الحر والحرة إذا زنيا وهما محصنان الرجم حتى يموتا" (?).
وقال ابن عبد البر (463 هـ): "أجمع فقهاء المسلمين وعلماؤهم من أهل الفقه والأثر من لدن الصحابة -رضي اللَّه عنهم- إلى يومنا هذا أن المحصن حده الرجم" (?).
وقال المرغيناني (593 هـ): "وإذا وجب الحد وكان الزاني محصنًا رجمه بالحجارة حتى يموت. . . وعلى هذا إجماع الصحابة رضي اللَّه تعالى عنهم" (?).
وقال القاضي عياض (544 هـ): "لا خلاف أنه لا يرجم غير المحصن" (?).