بامرأة من محارمه فذلك غير مراد أيضًا (?).

• من نقل الإجماع: قال ابن بطال (449 هـ): "أجمع العلماء أن قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (?)، في زنا الأبكار خاصة" (?). وقال ابن حزم (456 هـ): "الناس قد أجمعوا على أن الحر الزاني والحرة الزانية إذا كانا غير محصنين فإن حدهما مائة جلدة" (?).

وقال ابن عبد البر (463 هـ) في شرحه لحديث العسيف (?): "فلا خلاف بين علماء المسلمين أن ابنه كان بكرًا، وأن الجلد حد البكر مائة جلدة" (?). وقال ابن رشد الحفيد (595 هـ): "أجمعوا على أن حد البكر في الزنا جلد مائة" (?).

وقال النووي (676 هـ): "أجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة" (?). وقال ابن حجر (852 هـ): "الجلد ثابت بكتاب اللَّه، وقام الإجماع ممن يعتد به على اختصاصه بالبكر، وهو غير المحصن" (?).

وقال العيني (855 هـ): "أجمعوا على أن الزاني الذي ليس بمحصن حده جلد مائة" (?). وقال الرحيباني (1243 هـ): "إن زنى غير محصن حر جلد مائة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015