يكن محصنًا" (?)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) (?). وقال ابن القطان (628 هـ): "الزاني إذا لم يحصن حده الجلد دون الرجم، ولا خلاف بين الأمة فيه؛ قال اللَّه عز وجل: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (?)، وأجمعوا أن الأبكار داخلون في هذا الخطاب" (?).

وقال النووي (676 هـ): "أجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة" (?). وقال الزركشي (773 هـ): "وإذا زنى الحر بالبكر جلد مائة جلدة، وغرب عامًا. . . وقد حصل اتفاق العلماء -وللَّه الحمد- على الجلد، بشهادة الكتاب والسنة بذلك" (?).

وقال ابن حجر (852 هـ): "الجلد ثابت بكتاب اللَّه، وقام الإجماع ممن يعتد به على اختصاصه بالبكر، وهو غير المحصن" (?). وقال العيني (855 هـ): "أجمعوا على أن الزاني الذي ليس بمحصن حده جلد مائة" (?).

وقال الرحيباني (1243 هـ) (?): "إن زنى غير محصن حر جلد مائة بلا خلاف" (?). وقال ابن قاسم (1392 هـ): "لا خلاف في وجوب الجلد على الزاني، إذا لم يكن محصنًا" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015