الاعصار، ولا نعلم أحدًا خالف فيه إلا الخوارج" (?).
وقال ابن تيمية (728 هـ): "ثبت الرجم بالسنة المتواترة، وإجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-" (?). وقال العيني (855 هـ): "استحقاق الزاني المحصن للقتل وهو الرجم بالحجارة، وأجمع المسلمون على ذلك" (?).
وقال ابن الهمام (861 هـ): "عليه إجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم- ومن تقدم من علماء المسلمين" (?) ونقله عنه الملا علي القاري (?) (?).
وقال ابن نجيم (970 هـ) في معرض كلامه على وجوب رجم الزاني المحصن: "وعلى هذا إجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم- وإنكار الخوارج الرجم باطل" (?).
والخطيب الشربيني (977 هـ): "الحد هو الجلد والتغريب على غير المحصن، والرجم على المحصن بالنص والإجماع" (?). وقال الملا علي القاري (1014 هـ): "الرجم عليه إجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، ومن تقدم من علماء الأمة" (?).
وقال المناوي (1031 هـ): "فرجم المحصن واجب بإجماع المسلمين" (?).
وقال الزرقاني (1122 هـ): "قال الخوارج والمعتزلة: لا رجم مطلقًا،