الرجم إذا زنيا" (?). وقال أبو بكر الجصاص (370 هـ): "وقد ثبت الرجم عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بفعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وبنقل الكافة، والخبر الشائع المستفيض الذي لا مساغ للشك فيه، وأجمعت الأمة عليه" (?).
وقال ابن بطال (449 هـ): "فالرجم ثابت بسنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وبفعل الخلفاء الراشدين، وباتفاق أئمة أهل العلم" (?) ونقله عنه ابن حجر (?).
وقال الماوردي (450 هـ): "والدليل على وجوب الرجم. . . . انعقاد الإجماع عليه حتى صار حكمه متواترًا" (?).
وقال ابن حزم الظاهري (456 هـ): "اتفقوا كلهم -حاش من لا يعتد به بلا خلاف وليس هم عندنا من المسلمين- فقالوا إن على الحر والحرة إذا زنيا وهما محصنان الرجم حتى يموتا" (?).
وقال ابن عبد البر (463 هـ): "أجمع فقهاء المسلمين وعلماؤهم من أهل الفقه والأثر من لدن الصحابة -رضي اللَّه عنهم- إلى يومنا هذا أن المحصن حده الرجم" (?).