المحصن، والرجم على المحصن بالنص والإجماع" (?).
وقال الرملي (1004 هـ) في مسألة إذا صال شخص على صبي بلواط، وصال آخر على امرأة بزنا فأيُّهما يُدفع أولًا: "قيل: يقدم الأول إذ لا يتصور إباحته، وقيل: الثاني للإجماع على وجوب الحد فيه" (?).
وقال أبو بكر البكري (1310 هـ) (?) "حد الزنا مجمع عليه" (?). وقال محمد الجاوي (1316 هـ) (?): "حد الزنا مجمع عليه" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن البراء بن عازب -رضي اللَّه عنه- قال: مر على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بيهودي محمَّمًا مجلودًا، فدعاهم -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: (هكذا تجدون حد الزاني