تعمدنا النظر للتلذذ لا تقبل شهادتهم إجماعًا" (?) ونقله البدر العيني (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع المالكية (?)، والشافعية (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن الشهود لا بد أن يكونوا عدولًا، وإذا تعمد الشهود النظر إلى فرجيهما بقصد التلذّذ دل ذلك على فسقهما، وشهادة الفاسق مردودة بالاتفاق (?).
• المخالف للإجماع: ذكر بعض الفقهاء أن من نظر إلى الزانيين بقصد التلذذ فإن ذلك لا يرُد شهادتهم مطلقًا، وإنما يُنظر في حالهم، فإن لم يتكرر منهم ذلك الفعل، وكان غالب حالهم الطاعة قبلت شهادتهم. وبه قال بعض الشافعية (?).
• دليل المخالف: أن النظر للزانيين من صغائر الذنوب، فإن لم يصر عليها الشاهد، وكان مجتنبًا للكبائر، فإنه يكون من العدول (?).