أقر بالزنا، وهو حر، بالغ، غير سكران، ولا مكره، في أربع مجالس متفرقة، وثبت على إقراره حتى أقيم عليه جميع الحد، فإنه قد أقيم عليه الحد الواجب" (?) ونقله عنه المطيعي (?) (?). وقال ابن رشد (595 هـ): "أجمع العلماء على أن الزنا يثبت بالإقرار وبالشهادة" (?).
وقال الزيلعي (743 هـ): "أما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على أن الإقرار حجة في حق نفسه، حتى أوجبوا عليه الحدود والقصاص بإقراره" (?).
وقال ابن المرتضى (840 هـ): "والإقرار كالشهادة إجماعًا" (?)، أي في ثبوت الحد به. وقال عليش (1299): "ثبت الزنا على المكلف بإقرار منه به على نفسه، رجلًا كان أو امرأة، مرة واحدة، اتفاقًا" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنابلة (?).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه أن ماعز بن