• المراد بالمسألة: إذا شهد شهود على شخص بما يوجب حد الزنا، فإن من شرط قبول شهادتهم أن يصفوا الزنا بأنهم رأو ذكره دخل في قبلها، حتى غابت الحشفة.
ويتبيَّن مما سبق أن غير ذلك من الأوصاف كالمكان، أو الزمان، أو تحديد عين الزاني، أو الزانية، وغير ذلك، فكل ذلك غير مراد (?).
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "لا يختلف اثنان من الأمة في أن شهادتهم التي يكلفونها هي أن يشهدوا بأنهم رأوا فرجه في فرجها والجًا خارجًا، والإجماع قد صح بأن ما عدا هذه الشهادة ليست شهادة بزنا ولا يبرأ بها القاذف من الحد" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: جاء الأسلمي إلى نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فشهد على نفسه أنه أصاب امرأةً حرامًا أربع مرات، كل ذلك