الدليل الثاني: أن الزنا إنما هو وطء امرأة بغير عقد أو ملك، والرجل الذي جامع في حال محرِّمة قد ملك المرأة بالنكاح أو ملك اليمين، فحرمة وطئها عليه ليست أصلية، وإنما هي لعارض (?).Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015