• دليل المخالف: الدليل الأول: أنه استمتاع لا يفضي إلى فساد النسب (?).

الدليل الثاني: أنه ليس ثمة دليل شرعي صحيح صريح في وجوب الحد على من أتى المرأة في الدبر، وأحكام الزاني إنما هي في القبل، ولا يصح قياس الدبر بالقبل (?).Rالمسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن أبي حنيفة، والظاهرية، لا سيما إذا علمنا أن من نقلوا الإجماع وهم العبادي والكمال ابن الهمام إنما نقلوه لنقده لا لتقريره واللَّه تعالى أعلم.

[73/ 2] إذا وطئ الأب جارية ولده فلا حد عليه.

• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزنا، وكان التي وقع عليها أمةٌ لولده، ووقع عليها في القبل؛ فإنه لا يقام عليه الحد حينئذٍ.

ويتبيَّن مما سبق أنه لو وقع عليها في الدبر فذلك غير مراد (?).

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ): "القائلين بانتفاء الحد -أي: عن الأب إذا وطئ جارية ولده - في عصر مالك والأوزاعي ومن وافقهما، قد اشتهر قولهم، ولم يعرف لهم مخالف، فكان ذلك إجماعًا" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (?)، والمالكية في المعتمد (?)، والشافعية (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عموم الأحاديث الدالة على درء الحدود

طور بواسطة نورين ميديا © 2015