أفحش من بعض" .
وقال البهوتي (1051 هـ): "وهو من أكبر الكبائر وأجمعوا على تحريمه" . وقال الخرشي (1102 هـ) : "وهو مُحرَّم كتابًا وسنةً وإجماعًا، وجاحد حرمته كافر" . وقال ابن قاسم (1392 هـ): "وهو حرام، بالكتاب والسنة والإجماع" .
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الظاهرية .