الشرط على قولين:
القول الأول: لا يشترط توفر شروط الإحصان في الزوجين.
وهو قول المالكية (?)، والشافعية في الصحيح (?)، ووجه عند الحنابلة (?).
وعللوا ذلك بأنه حر مكلف وطئ في نكاح صحيح، فلم يؤثر نقص الموطوءة (?).
القول الثاني: يشترط توفر شروط الإحصان في الزوجين.
وهو قول الحنفية (?)، والحنابلة (?).
وعللوا ذلك بأنه وطء لم يُحصن أحد الزوجين فلا يُحصن الآخر، قياسًا على التسري (?).
ولأن من شرط الإحصان الوطء، والوطء هنا غير كامل، لعدم توفر الشرط في الزوج الآخر (?).
وبناء على ما سبق من الشرط السابع والثامن فإن من تزوج بامرأة كتابية ووطئها في نكاح صحيح وهما حران عاقلان بالغان، فإحصانهما على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يكون الزوجان محصنين، الرجل المسلم والمرأة الكتابية،