• المراد بالمسألة: إذا وجب الجلد على شخص سواء كان ذلك بموجب حد كزنى غير المحصن، أو شرب خمر، أو قذف، أو بموجب التعزير، فإنه لا يباح أن يُكسر عظمٌ في ذلك الجلد.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "أما كسر العظام: فلا يقول بإباحته في ضرب الحدود أحد من الأمة بلا شك" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: الأول: عن زيد بن أسلم (?): "أن رجلًا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فدعا له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بسوط، فأُتي بسوط مكسور، فقال: (فوق هذا)، فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال: (بين