وقال ابن المرتضى (840 هـ): "لا تصح من كافر حربي وثني أو ملحد أو مرتد مطلقًا إجماعًا، ولا من غيرهم على مسلم إجماعًا" (?) ونقله عنه الشوكاني (?).
وقال الدسوقي (1230 هـ) (?): "اعلم أن شهادة الكافر على المسلم لا تقبل إجماعًا" (?). وقال عليش (1299 هـ) (?): "لا كافر على مسلم إجماعًا" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (?)، والشافعية (?).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} (?).
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر فيمن نقيمه للشهادة أن يكون عدلًا،