من العلماء الإجماع على نجاسته.
• من نقل الإجماع: الماوردي (450 هـ) حيث نقل عنه النووي (?)، والشربيني (?)، وابن حجر الهيتمي (?) حكايته للإجماع في المسألة (?).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وإنما النجاسة في الميتة، وفيما ثبتت معرفته عند الناس، من النجاسات المجتمع عليها، والتي قامت الدلائل على نجاستها، كالبول، والغائط، والمذي، والخمر" (?).
الغزالي (505 هـ) حيث حكى الإجماع على نجاستها (?). نقله عنه النووي (?)، وابن قاسم (?).
ابن رشد (595 هـ) حيث نقل عنه ابن قاسم أنه قال: "اتفق المسلمون على نجاسة الخمر إلا خلافًا شاذًّا" (?)، والذي وجدته أنه قال: "وأكثرهم على نجاسة الخمر، وفي ذلك خلاف عن بعض المحدثين" (?).
أبو جسامة (?) حيث نقل الإجماع على نجاستها. نقله عنه العيني (?).
العيني (855 هـ) حيث يقول: "قد انعقد الإجماع على نجاستها، وداود لا يعتبر خلافه في الإجماع، ولا يصح ذلك شريعة" (?).
ابن مفلح (884 هـ) حيث يقول: "والخمر يخمر العقل؛ أي: يغطيه ويستره وهي نجسة إجماعًا" (?). نقله عنه ابن قاسم (?).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)} [المائدة: 90].