مانع من الميراث، فكما لا تُقبل شهادة الكافر، فكذا لا تقبل شهادة العبد (?).

الدليل السابع: أن الرق أثر من آثار الكفر فمنع قبول الشهادة كالفسق (?).

الدليل الثامن: أنه يستغرق الزمان بخدمة سيده فليس له وقت يملك فيه أداء الشهادة ولا يملك عليه (?).

الدليل التاسع: أن الشهادة نوع ولاية والعبد ليس من أهل الولاية على غيره فلا تقبل شهادته (?).

• المخالفون للإجماع: ذهب طائفة من أهل العلم إلى قبول شهادة العبيد في الحدود.

وبه قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي اللَّه عنهما، وشريح، وإسحاق بن راهويه (?)، وأبو ثور، وزرارة بن أوفى (?)، وعثمان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015