جميع الأمور من الحدود وغيرها، ولو قضت نفذ حكمها.
وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية (?) (?)، وابن القاسم من المالكية (?) (?)، وابن حزم (?).
وهو محكي عن ابن جرير الطبرى (?)، لكن من أهل العلم من تعقب هذه النسبة، منهم ابن العربي حيث قال: "نقل عن محمد بن جرير الطبري إمام الدين أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية، ولم يصح ذلك عنه، ولعله كما نقل عن أبي حنيفة أنها إنما تقضي فيما تشهد فيه" (?).
• أدلة المخالفين: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ