المرأة قاضية على الرجل يخالف مقتضى الآية، لأنها تجعل المرأة أعلى من الرجل في المنزلة والفضيلة ونحو ذلك (?).

الدليل الرابع: عن أبي بكرة -رضي اللَّه عنه- قال: لما بلغ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أهل فارس قد ملَّكوا عليهم بنت كسرى قال: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) (?).

• وجه الدلالة: الحديث صريح بعدم جواز تولية المرأة شيء من الولايات العامة، لأنه جاء بصيغة النكرة في سياق النفي، وهو يفيد العموم، ويدخل فيه ولاية القضاء، كما أنه خبر جاء بمعنى الأمر (?).

الدليل الخامس: عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- قال: خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: (يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار)، فقلن: وبم يا رسول اللَّه؟ قال: (تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن)، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اللَّه؟ قال: (أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل)، قلن: بلى، قال: (فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم)، قلن: بلى، قال: (فذلك من نقصان دينها) متفق عليه (?).

• وجه الدلالة: في الحديث نص، على أن المرأة ناقصة في عقلها ودينها، وأن هذا أمر فطري ملازم لها، ولا يناسب من هذه حالها أن تتولى إمارة عامة كالقضاء، تحتاج إلى كمال في الرأي، ونباهة، وذكاء، وفطنة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015