بغسل الثوب كله (?)، مما يعني أن عرقها طاهر، إذ يلزم من لبسها له التعرق، كعادة الناس، وكونه لم يأمرها؛ دل على طهارته (?).

• الخلاف في المسألة: الكلام هنا كما قيل في مسألة عرق الجنب، من خلاف أبي يوسف فيها، فليراجع هناك.Rأن الإجماع متحقق؛ لعدم ثبوت الخلاف المعتبر في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[54 - 391] طهارة الميسر والأنصاب والأزلام:

الميسر هو: القمار (?)، وهو شيء معنوي، لا معنى لحكاية الإجماع عليه.

والأنصاب هي: الأصنام، وقيل: النرد والشطرنج (?).

والأزلام هي: القِداح (?).

• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) حيث يقول: "واحتج أصحابنا بالآية الكريمة -أي على نجاسة الخمر- قالوا: ولا يضر قرن الميسر، والأنصاب، والأزلام بها، مع أن هذه الأشياء طاهرة؛ لأن هذه الثلاثة خرجت بالإجماع، فبقيت الخمر على مقتضى الكلام" (?).

الشربيني (977 هـ) حيث يقول: "أما الخمر، فلقوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ} [المائدة: 90]، والرجس في عرف الشرع، هو: النجس، صدَّ عما عداها الإجماعُ، فبقيت هي" (?)، يريد الخمر. ونقلها عنه ابن حجر الهيتمي (?).

زكريا الأنصاري (926 هـ) حيث يقول: "ولقوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ} [المائدة: 90]، خرجت الثلاثة المقرونة معها بالإجماع، فبقيت هي" أي الخمر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015