في حال عقله كل حد كان منه في حال جنونه، بلا خلاف من الأمة" (?).
وقال ابن عبد البر (643 هـ): "وهذا إجماع أن المجنون المعتوه لا حد عليه والقلم عنه مرفوع" (?).
وقال القاضي عياض (544 هـ): "أن إقرار المجنون في حال جنونه لا يلزم، وأن الحدود عنه حينئذٍ ساقطة، وهو مما أجمع عليه العلماء" (?).
وقال ابن قدامة (620 هـ): "أما البلوغ والعقل فلا خلاف في اعتبارهما في وجوب الحد" (?)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) (?).
وقال النووي (676 هـ): "إقرار المجنون باطل، وأن الحدود لا تجب عليه، وهذا كله مجمع عليه" (?). وقال إبراهيم ابن مفلح (884 هـ): "لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ولا خلاف في اعتبارهما" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (?).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن علي -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المجنون حتى يعقل) (?).
الدليل الثاني: عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه -رضي اللَّه عنه- قال: جاء ماعز بن مالك