يحتلم، أو يبلغ خمس عشرة" (?).

وقال ابن بطال (449 هـ): "أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام" (?).

وقال ابن قدامة (620 هـ): "أما البلوغ والعقل فلا خلاف في اعتبارهما في وجوب الحد" (?)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) (?).

وقال إبراهيم ابن مفلح (884 هـ): "لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل، ولا خلاف في اعتبارهما" (?). وقال ابن حجر (852 هـ): "أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (?)، والظاهرية (?).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن علي -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المجنون حتى يعقل) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015