لا يُقضى في الحدود بيمين وشاهد (?).

• المخالفون للإجماع: القول الأول: ذهب بعض الفقهاء إلى التحليف في حد القذف دون غيره من الحدود، فمن ادَّعى على آخر أنه قذفه فحينئذٍ يحلف المدعى عليه أنه ما قذفه.

وهو قول للحنفية (?)، وبه قال المالكية بشرط أن تكون ثمة بيِّنة كوجود منازعة وتشاجر بينهما (?).

القول الثاني: ذهب الشافعية في قول إلى أن المدَّعى عليه في حد السرقة يستحلف على أنه لم يسرق، فإن نكل وحَلَف المدَّعي فإنه يثبت عليه الحد (?).

• دليل المخالف: أما ما يتعلق بعد القذف فعللوا ذلك بأن القذف فيه حق للمخلوق فيصح فيه الاستحلاف كسائر حقوق الآدميين.

أما الشافعية فعللوا قولهم بأن اليمين المردودة هي بمنزلة البيِّنة أو الإقرار، وكل منهما يوجب القطع (?).Rالمسألة فيما يظهر على قسمين:

القسم الأول: حد القذف، وحد السرقة، فهذه ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الحنفية في قول، والمالكية فيما يتعلق بعد القذف، ولخلاف الشافعية في قول فيما يتعلق بحد السرقة.

القسم الثاني: سائر الحدود غير القذف والسرقة، فهذه محل إجماع بين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015