ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "وهذا متفق عليه بين الأئمة: أن بدنَ الجنب طاهرٌ، وعرقَه طاهرٌ، والثوبَ الذي يكون فيه عرقُه طاهر، ولو سقط الجنب في دهن، أو مائع؛ لم ينجسه، بلا نزاع بين الأئمة، وكذلك الحائض عرقها طاهر، وثوبها الذي يكون فيه عرقها طاهر" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (?)، والمالكية (?)، وابن حزم (?).

• مستند الإجماع: حديث أسماء بنت أبي بكر -رضي اللَّه عنها-، تقول: سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال: "تَحُتُّهُ، ثم تقرضه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه" (?)

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر الحائض بغسل دم الحيض من ثوبها، ولم يأمرها بغسل الثوب كله (?)، مع أنه لا بد من إصابته بشيء من السؤر والعرق، ومع ذلك لم يأمرها، فدل على أنه طاهر، ومن باب أولى أن يكون البدن طاهرًا.

• الخلاف في المسألة: يجري في مسألتنا هذه ما قيل في بدن الجنب، من حكاية خلاف أبي يوسف، وهو في مسألتنا هذه آكد.Rأن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[51 - 388] الجنب والحائض إذا مس ماءً قليلًا فهو باقٍ على طهارته:

إذا غمس الجنب أو الحائض اليد في ماء قليل، فإن الماء باقٍ على طهارته، وحُكي الإجماع على ذلك (?).

• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن الجنب، والحائض، والمشرك، إذا غمس كل واحد منهم يده في إناء، فيه ماء قليل؛ فإن الماء باق على طهارته" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015