• من نقل الإجماع: قال ابن سيرين (110 هـ) (?): "ما أعلم أن أحدًا من أهل العلم من الصحابة -رضي اللَّه عنهم- ولا التابعين ترك الصلاة على أحد من أهل القبلة تأثمًا" (?). وقال قتادة (117 هـ): "لا أعلم أحدًا من أهل العلم اجتنب الصلاة على من قال لا إله إلا اللَّه" (?).

وقال ابن عبد البر (463 هـ): "أجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم وإن كانوا أصحاب كبائر" (?).

وقال القاضي عياض (544 هـ): "لم يختلف العلماء في الصلاة على أهل الفسوق والمعاصي المقتولين في الحدود" (?) ونقله عنه ابن حجر (?).

ويمكن أن يضاف إليها نقولات أهل العلم في أن مرتكب الحدود مسلم لا يَكفر بمجرد المعصية الموجبة للحد، كما سبق بيانه في مسألة: "مرتكب الحدود لا يكفر، إلا بالردة".

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنابلة (?)، والظاهرية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015