يدها) ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها" متفق عليه (?).
• وجه الدلالة: الحديث صريح في وجوب إقامة الحد دون محاباة، أو تفريق بين شريف، أو وضيع.
الدليل الثاني: عموم الأحاديث التي تدل على النهي عن الشفاعة في الحدود بعد بلوغها للإمام، وقد سبق بيانها (?).Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: من ارتكب ما يوجب الحد، ثم أقيم عليه الحد، كزانٍ غير محصن جُلد، أو سارق قُطعت يده، ثم تاب وحسنت توبته، فإنه يكون عدلًا، تقبل شهادته إذا أراد الشهادة في أمر ديني أو دنيوي، ويستثنى من ذلك القذف فقبول شهادته محل خلاف وليست من الإجماع.
وبهذا يظهر أن استثناء القذف ليس المراد منه أن القاذف إن أقيم عليه الحد فالإجماع على أن شهادته غير مقبولة، وإنما المراد أن من أقيم عليه الحد ثم تاب فشهادته مقبول بالإجماع، باستثناء القاذف فقبول شهادته بعد إقامة الحد عليه وتوبته محل خلاف (?).
وينبَّه إلى أن المسألة هي فيمن توفر فيه ثلاثة أمور: