يسقط الحد عنهم، بل تجب إقامته وإن تابوا" (?).

وقال ابن القيم (751 هـ): "الحدود لا تسقط بالتوبة بعد القدرة اتفاقًا" (?).

وقال ابن المرتضى (840 هـ) (?): "ولا يسقط -أي الحد- بالتوبة بعد الرفع إجماعًا" (?).

وقال ابن الهمام (861 هـ): "للإجماع على أن التوبة لا تسقط الحد في الدنيا" (?). وقال ابن نجيم (970 هـ): "الإجماع على أن التوبة لا تسقط الحد في الدنيا" (?).

• مستند الإجماع: سبق أن المسألة على قسمين: أما القسم الأول وهو كون التوبة في غير الحرابة لا تُسقط الحد، فأدلته ما يلي: الدليل الأول: النصوص العامة في وجوب إقامة الحد، كقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (?)، وقوله جل وعلا: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ} (?).

• وجه الدلالة: أن الآيات عامة، ولم تفرِّق بين التائب وغيره، فتبقى على عمومها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015