• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ) بعد أن ذكر عدم إقامة الحد في الحرم عن خمسة من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-: "فهؤلاء من الصحابة: عمر بن الخطاب، وابنه عبد اللَّه، وابن عباس، وابن الزبير، وأبو شريح، ولا مخالف لهم من الصحابة -رضي اللَّه عنهم- (?).

• مستند الإجماع: سبق بيان مستند الإجماع والمخالفين، مع أدلتهم، في المسألة السابقة.

فأدلة المخالفين في المسألة السابقة هي أدلة مستند الإجماع في هذه المسألة.

وأدلة مستند الإجماع في المسألة السابقة هي أدلة المخالفين في هذه المسألة.Rأن المسألة محل خلاف بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

[15/ 1] من أتى ما يوجب الحد خارج الحرم، ثم لجأ للحرم، فلا يقام عليه الحد

• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد خارج الحرم، ثم لجأ للحرم، فإنه لا يُقام عليه الحد حتى يخرج من الحرم.

ويتبيَّن من هذا أن من أتى الحد داخل الحرم فذلك غير مراد، وقد سبق بيانه (?).

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ) بعد أن ذكر عدم إقامة الحد في الحرم عن خمسة من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-: "فهؤلاء من الصحابة: عمر بن الخطاب، وابنه عبد اللَّه، وابن عباس، وابن الزبير، وأبو شريح، ولا مخالف لهم من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015