• وجه الدلالة: أن صفوان -رضي اللَّه عنه- أراد إسقاط الحد عن طريق الصلح منه للسارق، بإهداء المسروق للسارق، أو ببيعه له، فبيَّن له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ذلك غير جائز، وأن الحدود إذا بلغت السلطان وجب إقامتها (?).

الدليل الرابع: الأحاديث الدالة على تحريم الشفاعة في الحدود بعد ثبوتها عند الحاكم (?).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- منع من الشفاعة في إسقاط الحد بعد ثبوته، فكيف بمن منع الحدود واعتاض عن المجرمين بسحت من المال يأخذه، فإنه يكون جمع بين إسقاط الحد، وأكل السحت (?).

• المخالفون للإجماع: ذهب بعض أهل العلم إلى أن جلد شارب الخمر ليس من باب الحد، وإنما هو من باب التعازير (?).

وعلى هذا يكون للإمام أن يعفو عن شارب الخمر، ولو بعد بلوغه للإمام.

دليل المخالف: الدليل الأول: عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال: "ما كنت لأقيم حدًا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته؛ وذلك أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يسنَّه" متفق عليه (?).

وفي رواية للبيهقي بلفظ: "ما أحد يموت في حد فأجد في نفسي منه شيئًا؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015