في الزنا" (?). وقال الشوكاني (1250 هـ): "وتحرم رشوة الحاكم إجماعًا" (?).

وقال ابن قاسم (1392 هـ): "دل الحديث (?) على تحريم الرشوة، وهو إجماع" (?).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: الأدلة الدالة على تحريم الرشوة عمومًا ومنها:

أ- قول اللَّه تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188)} (?).

ب- قوله تعالى في وصف أهل الكتاب: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} (?).

قال ابن كثير: {أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} أي: الحرام، وهو الرشوة كما قاله ابن مسعود وغير واحد" (?)، فالرشوة داخلة في السحت باتفاق المفسرين كما حكاه أبو بكر الجصاص (?).

ج- عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنه- قال: (لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الراشي والمرتشي في الحكم) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015