ومنه الرِّشاء، وهو حبل الدلو؛ لأنه يوصل به إلى الماء.
ويقال: رشاه يرشوه رشوًا: أي أعطاه الرشوة، وارتشى: أي أخذ الرشوة، واسترشى: طلب الرشوة، والرائش: هوالذي يتوسط بين الراشي والمرتشي (?).
الرشوة اصطلاحًا: تنوعت عبارات الفقهاء في حد الرشوة لاختلاف صورها، فقيل: هي ما يُعطى لقضاء مصلحة أو لإبطال حق، أو لإحقاق باطل (?). وقيل: ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد (?).
وقيل: هي كل هديَّة قُصد بها التوصل إلى باطل (?).
وقيل: هي ما يتوصل به إلى ممنوع (?).
ومن خلال التعاريف السابقة يظهر أن ما يُعطى توصلًا إلى أخذ حق، أو دفع ظلم، ولا يمكن تحصيله إلا بذلك، فغير داخل في الرشوة التي حرَّمها اللَّه تعالى (?).
ثانيًا: تعريف الفداء: قال الجرجاني (?): "الفداء: البدل الذي يتخلص به