يكفُله، العائل له، ومنه قوله تعالى: {فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا} (?)، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحديث المتفق عليه: (أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة) "وأشار بالسبابة والوسطى" (?).

ويقال أيضًا: كفل المال وكفل بالمال، أي ضمنه، وتكفل بالشيء ألزم نفسه به وتحمَّله (?).

والحمالة في اللغة والكفالة والضمان والزعامة كل ذلك بمعنى واحد (?).

الكفالة شرعًا: اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفهم للكفالة، ولكن لعل أقرب التعاريف لما نحن بصدد الكلام عنه أن يقال: "ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق" (?).

ثانيًا: صورة المسألة: إذا ثبت الحد على شخصِ، فإنه لا يجوز لأحد أن يضمن من وجب عليه الحد، بحيث أنه لو تعذَّر إقامة الحد عليه فإن الحد يُقام على الكفيل.

ويتبيَّن مما سبق أن المراد: الكفالة في العقوبة أي الموجبة لإقامة الحد على الكفيل في حال تعذُّر حضور المكفول، أما الكفالة بالبدن التي تتضمن الالتزام بإحضار المكفول فقط، فهذه غير مرادة في المسألة.

• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا على أنه لا يجوز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015