بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)} (?).
• وجه الدلالة: الآية تدل على أن القاضي لا يحكم بعلمه؛ لأنه لو جاز له الحكم بعلمه لكان شاهدًا واحدًا، وهو في حكم القذف؛ إذ الآية نصت على منع القضاة بإقامة حد الزنا إلا أن يتوافر لديهم أربعة شهود (?).
الدليل الثاني: عن أم سلمة رضي اللَّه عنها (?) أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (إنما أنا بشر، وانكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فاقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار) متفق عليه (?).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أخبر أن قضاءه يكون بموجب ما سمعه، ولم يذكر أنه بموجب ما يعلمه (?).
الدليل الثالث: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (رأى عيسى بن مريم رجلًا يسرق، فقال له: أسرقت؟ قال: كلا واللَّه الذي لا اله إلا هو، فقال