البيض الذي يخرج من الحيوانات مأكولة اللحم، حكمه أنه طاهر.
وهنا شرط وهو: أن يخرج من الأم، في حال الحياة، وإلا فلا بد أن يكون متصلبًا حتى يُحكم بطهارته (?).
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) حيث يقول: "البيض من مأكول اللحم طاهر بالإجماع" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم (?).
• مستند الإجماع: أن البيض جزء من الحيوان المأكول اللحم، وهو طاهر بلا شك، والبيض ناتج عنه، فتكون طاهرة مباحة الأكل (?)، واللَّه تعالى أعلم.Rأن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف في هذه المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
صوف الحيوان مأكول اللحم حلال اتخاذه، وهو طاهر بالإجماع.
ولكن المسألة التي نقل فيها الإجماع فيها شرطان؛ هما:
1 - أن يكون من حيوان مأكول اللحم، كما هو ظاهر من العنوان.
2 - أن يكون الجزُّ أثناء حياة هذا الحيوان (?).
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها، وأوبارها، وأصوافها؛ جائز إذا أخذ ذلك وهي حية" (?). ونقله عنه ابن