"قد زنيت فطهرني"، وقد أقرهما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على ذلك (?).

• المخالفون للإجماع: خالف في المسألة جماعة من الفقهاء وهم على ثلاثة أقوال:

القول الأول: قالوا بأن الحد لا يُسقط إثم تلك المعصية، بل لابد من التوبة، فإن حد ولم يتب بقي عليه إثم تلك المعصية حتى يتوب.

وهو قول الحنفية (?)، وبه قال سعيد بن المسيب (?)، وصفوان بن سليم (?)، واختاره البغوي (?).

القول الثاني: أن الحدود كفارات لمن أقيمت عليه باستثناء الحرابة فإنه لا يُكفرها مجرد الحد، بل لا بد أن تقترن بالتوبة. وبه قال ابن حزم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015